الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠١-
ومن الكتاب: واذا طلقت المرأة، وهى ممن تحيض، فلم تمض فعدة أجلها ثلاث حيض حتى تيئس من المحيض ثم تعتد بالشهور
قال غيره: نعم قد قيل هذا، ويشبه أن يخرج في هذا غير هذا من القول، اذا أتت عليها مدة تخلو لها من غير أن ترى، كما كانت ترى من قبل المحيض فيها، وأشبهت الموئسة من رجوعه لانقطاعه عنها، كما لا تعتده من نفسها أن تكون لها بعد أن تستكشف الحمل بالمدة التي يقع لها بها المضيها معنى اليقين فى أنها ليست بحامل أن تعتد بعد ذلك بالأيام أو الأشهر عدتها، ويكون قريباً من الصواب في الرأي
ولكنه منذ الطلاق ذلك لا يكون قبل التسعة الأشهر تربصاً لمجيء حيض، أو ظهور حمل، الأنا لا نعلم فيما قيل أن أحداً من أهل العلم من المسلمين قال فى قطع مادة الحمل لمعنى العدة، بأقل منها:
بلي هي أقل مدة قبلت فى ذلك، ولعلها هي الأغلب تكون الا على حال في مدة اقامتها فى ذوات الأحمال لها، وسائر ما جاء على سبيل الاختلاف من المزيد فى المدة غير مستحيل، ولكنه نادر و خصوصي
والحكم على الأغلب حتى يصح غيره، وعلى كل حال، فاذا مضت المدة المحدودة باللتسعة الأشهر الى مازاد على هذه المدة في كل قول