مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

-

يخرج فيها، ولم يصح في الرحم منها ظهور ذا، ولا من الفرج خروج هذا

كان على هذا من هنالك صاعداً أمكن خروج معنى هذا القول

•

اذا ثبت الرجوع عن العدة بالأقراء الى الأيام أو الأشهر، ولا سيما اذا وقعت الربية فيه بانقطاعه لقول الله تبارك وتعالى: (فان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن (توجب لمعنى الريبة التساوى في العدة بينهما بحكم

والريبة على هذا في هذه غير مستبعدة في الحق على معنى النظر في أمر الحيض أن تكون منها قريبة مهما كانت تحيض فى هذه المدة، أو في كل شهر منها، ولم تعهد الانقطاع من نفسها هذه المدة المتربصة له، ولمعنى الحمل فيها كلها.

وان كانت العادة منها على ما عرفت ذلك من نفسها أنها لا تحيض في السنة الا مرة واحدة لم يين لى على هذا أن يلحقها معنى القول بالسنة، لمعنى قطع مادة الحمل والعدة جميعا في النظر مهما كان الطلاق في الطهر قريب عهدته، ولو انكشف لها فيها الحال بما لا ريب فيه معها أنها من غير ذوات الأحمال

لأنه يوجب رجوعها الى العدة بالأيام أو الأشهر، قبل اتيان الوقت

الذى فى العادة المحيض يأتيها فيه، وذلك ما لا وجه له، لأنه المحال على