الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣حال أن تشبه الموئسة منه بمعنى الريبة فى انقطاعه قبل مجيء أوانه الذي لا يأتيها قبله
وانما يشبه أن يلحقها ما عدا هذا من القول في ثبوت الرجوع الى العدة كذلك بالأيام أو الأشهر بوجود الريبة بعد الستة الى مازاد في كل قول على ذلك على معنى ما جاء من الاختلاف في المدد التي في المعنى تخرج فيها، وتلحقها في معنى التربص للحمل
كما بينت لك من قبل لا على المسارعة عند التساوى من الوقت، والمدة، بل بعد التربص له بعد السنة، الشهر والشهرين الى التسعة الأشهر في المستحب، الأن المساواة منهما على سبيل التجارى بينهما، وان كانت هي في ذلك الحال كأنها لا تنفك عن دخول أطراف الريبة بها
فانها لا تقتضى المتمكن فيها عند التجاذب بين الرجاء والاياس، لغلبة أصل الرجاء عليها، هنا يقرب الوقت منها بعد، واذا بعد الوقت يمضى الأشهر عليها بعدة، فكأنها أشبه بوقوع الريبة عليها، ورسوخها بها حتى لا يبعد جواز الانتقال في العدة
•
واذا كانت العلة فى الانتقال من العدة بالقروء الى العدة بالأيام أو الأشهر، وجود الاسترابة فى المحيض لمعنى وقته وانتظاره بعد الوقت كذلك، وكانت الاسترابة حاصلة بمجاورة الوقت الذى هو في الأصل لها