الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٥واستغرقت وقتها فلم يأتها فيه ولا فيما بعده أشهراً أو سنين حتى
أيست من رجوعه اليها قبل الطلاق أنه يلحقها معنى القول بالرجوع عن العدة بالقروء بعد اللتسعة الأشهر التي بها تستكشفه الجمل الى ما زاد عليها من المدة في كل قول بعد الطلاق الى العدة بالأشهر والأيام، والمراد بالأشهر في الحرائر المسلمات
وعلى قول في الكتابيات وبالأيام فى الأمة، وعلى قول في الكتابية اذا ثبت معنى الرجوع والانتقال. قبل المصير الى حد: الوئسات منها، وكانت
تعرف ذلك تقييداً .... في وقت معروف لا يقر به التخلف بالمزيد
.
وأما اذا كانت لا تعرف كم منذ المحيض أتى عليها من يوم أو شهر أو سنة، ولم تكن قبل الطلاق شبه من يئس من النساء منه، فالأشبه بمعاني الصواب القول بأنه لا يلحقها القول بالتسعة الأشهر والثلاثة الأخرى لمعنى المعدة، لاحتمال قربه وبعده، والقول فيه بأنه قريب أو بعيد ليس بمقتض في المعنى الحقيقة القرب والبعد
واذا كان كذلك، فالاعتماد عليه غير سائغ، بل النزوع عنه والترك له
وجه الصواب، لأنه موضع لبس، ويكون التربص له عليها منذ الطلاق
إلى سبيل ما مضى من التوضيح منالك
•
وهكذا القول في سائر الأقاويل بالمعنى في تأويلها يخرج في المنظر،