مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦

أنه كلما طال وقتها لمحيضها على قول، وزاد على مدته التي أثبتت في غاية

مدة الحمل فيه، لم يصح خروجه فيها، وخروج مازاد في المدة عليه على وجه ما بينت

كذلك لو كانت تحيض في كل شهر مرة أو مرتين أنهما مهما وقع ترجع

الالتباس عليها فى أمرها فى الحمل بعد التسعة الأشهر أو السنة لا ترد الى العدة بالأيام أو الأشهر، بل يؤمر ويكون عليها أن تستكشف ذلك بأكثر مدة تمكث فيها ذوات الأحمال حتى ينكشف لها الأمر الموحد لوجود الالتباس فى ذلك عن وجوده أو عدمه.

وبعد ذلك تأخذ في العدة بالأيام أو الأشهر ان لم تر في المدة كلها من الحيض قليلا ولا كثيراً، ولا ظهر لها بها حمل نتربص في العدة به، وعلى كل حال من الأحوال، وقول من هذه الأقوال فيشبه أن يخرج فيها بما لا خلاف فيه أنها اذا رأت حال التربص فى المدة أو في حال دم حيض، أو ظهر بها حمل أن يكون الاعتماد فى العدة مرجوعا الى ذلك الموجود من الأمرين مع تنافيهما

على الأصح أن يكونا معاً، بل لو ثبت وجودهما كذلك على قول من يثبت ذلك ويراه، فالحكم فى العدة لا ريب فيه أنه بالحمل مناط، وذلك الآخر غير ملتفت اليه معنى العدة على حال، لورود النص في الكتاب في أجل