الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧ذوات الأحمال ظاهراً غير محتمل الباطن من التأويل أنه الوضع الأحمالهن تصريحا الا فى مخصوص من الأمور، لحدوث علة فيه توجد الاختلاف فيه.
وعلى كل حال فكل حال تكون فى العدة بالحكم فيه، فالنفقة لها، والميراث بينهما، والرد ثابت له عليها مهما كان الطلاق رجعياً، وغاية ذلك في هذه المعتدة من المطلقات عند الانقطاع من الحيض تختلف لمعنى الريبة في قربها وبعدها لخروج معنى الاختلاف في طول مدة التربص للحمل وقصرها باختلاف أحوالها في المحيض
واذا ثبت اجازة الرجوع عن الأقراء فى العدة الى الأشهر أو الأيام لانقطاع المحيض فى هذه المدة، وارتفاعه عنها بعد الطلاق على حسب كل قول بالمعنى فيها، فهي فى التي تيئس من اتيانه لها قبل الطلاق أظهر، اذا طال عليها الأمد على غير حيض وأيست من رجوعه اليها لانقطاعه المدة الطويلة قبل الطلاق عنها، ويشبه أن تلحقها هذه الآراء من القول بالتسعة الأشهر، ثم العدة الى أقصى ما فيها من الآراء ثبت.
ولو كانت من قبل لا تحيض في التسعة الأشهر أو السنة إلا مرة واحدة لغلبة الاياس عليها، وصيرورتها قبل الطلاق فيه شبه الموئسة منه
به فى سبيل الحق؟ أم ليس لها في سبيل الحق محال ولا جواز؟ وعليه هذه التخريجات، هل لها وجه يخرج
ولينظر الواقف على هذا في
جميع