الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩2090
بها، اذا لم تكن من ذوات المحيض، ولا ممن يعتد في الطلاق بالحيض، يأتها الحيض، وانما صح بلوغها بغير انها تكون بالثلاثة الأشهر،
اذا
لم
عدتها ما لم يصح معها أنها حامل ذلك.
مع
فتنتقل بمعنى الحكم اليه، وكذلك قيل، وأنها بها تفوت المطلق لها،
وتحل للأزواج.
ويخرج فى بعض المقول على معنى ما قيل: انها تستكشف الحمل
بتسعة أشهر له لمعنى الريبة فيه، ثم تعتد بالأشهر الثلاثة بعد ذلك
•
وقيل: انها تفوت المطلق لها بالثلاثة الأشهر، ولا يحل لها التزويج حتى تمضى السنة على حسب ما فى الأثر، يوجد أنه عن أبي عبد الله كذلك، لكنه يشبه المضطرب فى المعنى، لأنه أوقع الحجر في الوجهين: الرد، والتزويج جميعاً، وهذا ما لا يستقيم فى الحكم حجراً على حال، الأن الجمع
فيما بينهما في حال من الحال فى الحكم على غير سبيل الاحتياط محال
•
وانما يستقيم خروج ذلك معنى الاحتياط، وليست الصورة في خروجها في الاحتمال لمعانى الاحتياطات هكذا ايماء ولا تصريحاً، بل كمثل ما قيل فيها انها تفوت المطلق مهما انقضت الثلاثة الأشهر، ولا يتزوج بغيره حتى
(م 14 - الخزائن جـ 9)