مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٠

-

210

-

بيستكمل العدة سنة، وذلك هو الوجه مهما أريد الاحتياط، لأنه في المعنى يحتمل معنى ذلك في خروجه

ولقد كان الشيخ أبو سعيد الى هذا يذهب، لأنه كان يميل الى حب الجمع بين الأمرين فيها، لأنه أعجبه أن تفوته المطلق من الرد، اذا انقضت الثلاثة الأشهر، وألا تتزوج حتى تمضى السنة عليها جميعاً بين الوجهين في العدة، خروجا وبقاء، والأخذ لمعنى الرد بخروجها منها، وفي التزويج بغيره ببقائها الى تمام السنة فيها، وهل هذا لا محض الاحتياط، لكنه بالحق مستحسن في الحق ثبوته جزماً.

وقيل: انها تؤمر بالتربص لمعنى الحمل سنة، وقيل الى سنتين، ثم تعتد بعد ذلك عدتها، واذا ثبت معنى هذا لم يبعد من الحق أن يلحقها معنى ما قيل من الاختلاف في المدة التي قيل بلحوق الولد فيها، ولا سيما عن وجود الاسترابة.

ولعل القول الأول أشبه بمعانى الأصول، وسائل ما قيل، كأنها أقرب من جانب الاحتياط رجحاناً

واذا ثبت خروجها على معنى ذلك، ولم يخرج ما عدا الثلاثة الأشهر

على معنى الحكم، فكأنه لا يدركها المطلق لها بعد الثلاثة، ولو أمرت