الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١١-
211
بمزيد المتربص عليها، على ما جاء من الاختلاف فى ذلك، بل لا يتوارثان بعد ذلك، لأنه انما الميراث يكون ان كانا يتوارثان
وكذلك الرد ان كان له اليها رد، انما هما تبان ما لم تتجاوز الأصل الذي هو الأصل عدتها، لخروج ما قيل فيها في هذا الموضع من القول بالاستكشاف لمعنى الحمل غير العدة، انما هو فى المعنى خارج في النظر على معنى الاحتياط فيما يبين لى على الأصح.
ولا يبين لى خروجه في الأصح على معنى الحكم، لأنها في الأصل لم تكن من ذوات الحيض، فيثبت لها وعليها حكم العدة بالحيض، والأصح أنها من ذوات الأحمال، فتنتظر الخروج عن العدة بالوضع.
تنقلها عن
أصل
وانما هي بالأشهر عدتها فى الأصل، واذا كان ذلك هو الأصل من حكمها لعدتها، فهى على حكم الأصل في الحكم حتى يصح بأصل صحيح لا ريب فيه، فلذلك كان خروج ما عدا هذا القول من الأقاويل التي أثبتت المزيد عليها لمعنى الحمل عن أصلها على معنى الاحتياط لا الحكم.
واذا كان ذلك كذلك يخرج لم يبن لى أن يوجب ما خرج على معنى
الاحتياط
معني في الملزوم من الحقوق فى الفرد والمواريث والنفقات
ولو قال قائل: انه لا يتعرى من دخول معنى الاختلاف لثبوت الأمر