الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٢-
212
-
لها بالتربص للحمل على سبيل ما جاء من الاختلاف فى ذلك المحتمل من وجه على معنى الحكم لاطلاقه، وعدم التقييد فيه في هذه الآراء بأنه أمر احتياط فى نفسه بمقدمة، أو بقرينة، أو بلاحقة في تصريح ولا تلويح.
وخروج معنى التوافق الا ما شذ من الأمرين لهذا بالتربص كذلك، وان كان القول منهم فى المدة لمعنى التربص يختلف على أنها لا تخرج عن العدة، حتى تعتد بعد أن تمضى المدة، حتى تستكشف بها الحمل، ويلحق فيها الولد على أثر كل مدة في كل قول منها
وكأنها على هذا عملا بظاهر المعنى بعد في العدة حتى تعتد عدتها بعد الاستكشاف تخريجاً، واذا كانت بعد في العدة أحكامها، فكأنه يخرج على قياد ظاهر كل قول انها مادامت فى العدة أنه له ردها، وعليه النفقة لها، لأنها فى حبسه، وهو يرثها ما لم تخرج عن المعدة منه.
ولها الميراث منه ان مات أو قتل وهى فى العدة، لم أتسرع اليه بالقول في التأويل أخطأت، لكنها اذا ثبت هذا فلترجع الى العدة المميتة المتوفى عنها زوجها، بلا أن يكون لها نفقة فى ماله، لأنها في معنى الزوجة، والزوجة
المميتة لا نفقة لها في الصحيح من قول المسلمين.
فتدبروا يا أولى العلم والأبصار هذه التخصيصات، وهذه الآثار،
•
ولا تأخذوا بشيء منها الا ما
عرفتم
عدله