الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٣213
-
ومن الكتاب: ومن طلق زوجته فولدت في يومها، أو اليوم الثاني، فتزوجها حلال حين وضعت، ولا يحل الذي تزوجها حتى تطهر من
نفاسها
قال غيره: ان هذا في العدة لهو الصحيح من الكلام والمنهج القويم في الأحكام، ولو كان ذلك قد كان على أثر الطلاق من غير أن يكون فيما بين يوم ولا ساعة، بل لو خرج بعض الولد قبل، واستتم خروجه بعد الطلاق لكان فى ذلك خروج لها عن المعدة.
ذلك
الأن عدة المطلقات من ذوات الأحمال من أهل الاقرار، وذوى الانكار انما هي وضع الأحمال بلا جدال يجوز فى الحق سواه، اذا كان الموضوع به يعرف فى الاتفاق، وبه أنه ولد لقول الله تبارك وتعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والآية تشتمل على العموم في كل ذات حمل بكل حمل من غير تخصيص لميت ومن حى، ولا مقرة من حاجدة أنه تنقضى به العدة.
لأن التسمية تقع عليه بالحمل حيا كان أو ميتاً بلا خلاف نعلمه في هذا، وهذا خاص فى المطلقات من النساء ذوات الأحمال دون المميتات، واللواتي تلحقن ماكن فى العدة للطلاق، العدة المفوضة في الكتاب والسنة والاجماع بالموت، اذا لحقها معنى ذلك