مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٤

-

-

وانما القول بالاختلاف قد صح في انقضاء العدة بالسقط، اذ كان غير تام الصورة بعد، وفى بعض القول حتى يعرف أنه ذكر أو أنثى،

ولا يبين لى اذا ثبت فى المعنى هذا أن يكون، أو الخنثى بمثابة، اذا كان المراد كمال الخلقة تصويراً

•

ولعله يشبه أن يكون هذا هو المراد، واذا كان كذلك يثبت في

المعنى، ويخرج فكأنه لا

ريب فى الخنثى في هذا المعنى أنه ممثل الذكر

والأنثى فيما فى هذا يبين لي بلا خلاف، واستحسن ثبوته،، لأنه كامل الصورة خلقاً يقع اسم الحمل، والولد عليه.

واذا كان هذا بالحق فى الحق يثبت، فكأنه القول بتخصيصه واخراجه عن أن يكون في المعدة في هذا الموضع مثل الذكر والأنثى، لا معنى له، اذا كانت العدة تنقضى بالسقط مهما عرفه أهل المعرفة أنه ذكر، أو

أنه أنثى

لأنه فى الحقيقة لابد فيما قيل من أن يكون ذكراً، واما أن يكون أنثى، وثبوت كمال الأعضاء فيه شرط بلا أن يكون فيه وجود زيادة ولا نقص معروف لوضوحه أنه ليس بشيء، ولعله لا يدعى ذلك من أهل العلم أحد، الأنه قد يكون ذلك في المولدين من الأحياء.

وقيل: انها بالسقط تخرج عن العدة مضغة كان، أو كان علقة، لأنه