مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٧

-

2170

-

كانت من ذوات المحيض، وممن تعتد في الطلاق وما أشبهه من وجـ

الفراق بالحيض

وكأنه يشبه أن يكون خروج المنع فيما سواه من الرجال، لأنه لا يبين لي منعه من تزويجها اذا كان له ما كان فى العدة اليها رداً، وأنها عليه بعد خروجها منها بعلة تقتضى الفساد فيما بينهما، أو

لا تحرم

أنها توجب حجرها عليه حتى تنكح زوجا غيره.

لأن عقدة التزويج ان كانت بذلك بعد في العدة عند عدم هذه المواقع

لا تضرها، وان كانت خارجة به عن المعدة فقد أثبتت الزوجية بينهما بها على الوجهين جميعاً ثابتة، ولا يبين لى فى هذا من قبيل هذا المعنى

فهى

شك، ولا ريب ولا وجه لوجه يستحسن في هذا فيهما الا هذا.

وقيل انها ان دام الدم بها بعد الوضع للسقط ثلاثة أيام جعلتها حيضة، وعليها تمام العدة حيضتان، ولعله اذا ثبت هذا لا يبعد أن يكون ما كان من الثلاثة الأيام، لا، لا يخرج من معنى الاختلاف على سبيل ما جاء من

أقل

أقل الحيض من القول

المسلمة

واذا خرج معنى هذا، وصح فالثلاث به، انما تكون على الحرة

، وعلى قول فى الكتابية دون الأمة، الأن الأمة عدتها في الطلاق

اذا كانت من ذوات المحيض في السنة حيضتان