مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٨

218 -

واذا ثبت هذا على هذا الرأى عن حيضة كان عليها أخرى اتمام العدة، وللثانية تحسبه مهما جاءها بعد طهر عشرة أيام الى مازاد عليها، وكذلك حكم الحرة المقرة والكتابية المنكرة فيها، وفى الثالثة يكون، وان استمر بها الدم فكاستحاضة تكون

وقد مرت النصوص فى أحكامها، وكأنه يشبه فى الكتابية على قول من يقول فيها انها كثلث عدة الحرة المسلمة عدتها أن تخرج به عن العدة على حال مهما استكملت الحيضة، وثبت حكم التطهر منها لها الأنه ان كان حملا فقد انقضت عدتها به، وان ليس بحمل، وكان كالحيضة في حكمه يكون، فقد خرجت باستكمالها عنها

اذا ثبت هذا الرأى ولا سيما اذا كان كالمعتاد لها من الحيض

الأيلام بلا زيادة فيه ولا نقصان يقتضى الخلاف بالمعنى في اطلاقها للأزواج

اذا كانت من ذوات المحيض، وممن صح بالحيض بلوغها

وعلى العكس فلا يبين لى خروج معنى هذه المعاني فيها لعدم وجود المحيض، وممن صح بالحيض بلوغها، وعلى العكس فلا يبين لى خروج معنى هذه المعاني فيها، لعدم وجود المحيض منها، لكنه يشبه أن يكون اذا كان على رأى من رآه ليس بحمل

•

عليها أن تعتد بعد الاسقاط بالأشهر أو الأيام، عدتها على الأصل