مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٩

-

219

-

المعروفة به عادة، والأقرب فيه أنه يقاس وان لم يكن نفاساً، فليس بحيض، ولو كانت من ذوات المحيض في الأصل من قبل، وكل هذا به قيل، وكان الشيخ أبو سعيد رحمه الله يميل حبا الى أنه نفاس على حسب ما يوجد برسمه في المضغة مخلقة كانت أو غير مخلقة

وفى قوله: واذا ثبت فى الحق نفاساً فكأنه أقرب ما يكون ألا يكون الا عن وضع الحمل، واذا كان ذلك يسمى كذلك، فكأنها به العدة تنقضى الا أنه الخروج من شبهات الخلاف، ولا سيما في هذا الموضع هو الأليق

والأحب اللي

ومن الكتاب: والمرأة وضعت سقطا مخلوقاً خرجت به من العدة، وان وضعت علقة أو مضغة ففيه تنازع العدة، وقال قوم اذا وضعت ما هو معلوم أنه ابتداء الخلقة، خرجت به من العدة، واذا لم يكن ذلك ابتداء الحمل اعتدت بغيره

قال غيره: قد مضى من يذكر ما في هذا من الاختلاف، جرى فيما مضى ما يغنى عن اعادته فى هذه المسألة، ولعل كل ذى رأى لا يرى ذلك الموضوع به حملا في التسمية حتى يكون في حد ما يراه أنه تنقضى العدة، اذ لا يستقيم فى المعنى الا هذا، لأنه لو كان معه حملا لما كان لقوله انه لا تنقضى به العدة فى الطلاق وفيما أشبه من وجوه الفراق