مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠

220 -

الأن أجل زوات الأحمال من المطلقات أن يضعفن حملهن بنص الكتاب،

وكلما أوقع اجماع عليه أنه حمل في معنى التسمية له، لم يجز أن يختلف

فيه انقضاء العدة به، لورود النص فى حكمه أنها به عن العدة تخرج.

•

الاناث من

فلمعنى هذا الاعتبار قلنا انه ما وقع الاختلاف في انقضاء العدة بالسقط بين المسلمين، ما لم يكن مصوراً يستدل عليه به أنه أو الذكور أبو الخناثى الا لمعنى الاختلاف فيه في ايقاع التسمية له فيما بينهم باسم الحمل فى المعنى على حسب ما جرى من الاختلاف فيه في حد ما تنقضى به العدة من العلقة الى حد ما تعلم بالوقوف عليه معرفة بأنه أنثى أو ذكر أو خنثى

وكأني لا أعلم أنه قيل بأقل من العلقة لمعنى العدة، ولا بأكثر من هذا الحد مجاوزة له، بل هو مجمع الأقاويل، ومخرج الاتفاق من

الآراء على انقضاء المعدة به، ولعلى لا أعلم اختلافاً

ومن الكتاب: والتي أسقطت سقطا،، ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام، فعدتها من السقط الأول عند بعض ولا تتزوج حتى تتم الأربعين يوماً

من السقط الآخر

وانظر فى ذلك فانى لم أر ذلك ان كانت بعد حاملا، فانها لا تنقضى

سقطاً العدة حتى تضع يعلم أنه حمل