الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢١-
221
قال غيره: ان هذا المعنى يشبه في المعنى خروج معنى الاختلاف فيه ما لم يكونا بينت لك مصورين يقع الاتفاق عليهما، أو على أحدهما أنه حمل، وكأنه مهما كانا ليسا كذلك واضح المعنى على رأى من لا يراهما حملا بأنهما لا يقتضيان عن العدة اخراجها
وعليها العدة كما عليها من الأقراء أو الأيام أبو الأشهر، واذا كانت من ذوات المحيض، وكان ذلك كالحيضة على رأى كان بمنزلة الحيض لمعنى الصلاة والصوم، والعدة مهما دام بها من الثلاثة الأيام فصاعداً على الأشهر، ويكون ذلك للحيضة من الأول محسوب في النظر الى أقصى ما كانت نترك الصلاة والصوم له من قبل عادة لا من الثاني.
لأن الثاني على هذا في معنى الدم اذا ثبت ذلك لوجودهما بمنزلة الحيض، وخرج على معناه، وعليها أن تكمل العدة في الطلاق بالمحيض، ان كانت عدتها من حيضة، ولا يبين لى خروجها عن العدة ما عليها شيء من القروء، كلا ولا يفوت المطلق ردها ما كانت في العدة أحكامها
وأما على قول من يرى السقط حملا فيخرج على قياده أنها انما تحسبه
للنفاس من الأول مطلقاً، وفى بعض القول أنه من الآخر مطلقاً
وقول ثالث: أنها تعتد لمعنى الصلاة والصوم من الأول، وللوطء من الثاني أو الثالث، والمعنى من آخر سقط كان وكذلك لو كانت تامة يقع
عليها الاجماع، لأنها ألحال في معنى النفاس