مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٣

-

223

-

وعلى العكس ان كان الأول فى حد ما يختلف فيه، والثاني في التسمية يتفق عليه على هذا الرأى، وعلى كل حال، فاذا ثبت بقاؤها لبقاء الثانى أو الثالث بهما، فلمطلقها ردها ما كانت في العدة منه لم تخرج في حكم أهل الحق عنها باتفاق فى موضع فى الاسقاط، واختلاف في موضع

الاختلاف فيها

واذا ثبت خروجها عنها وفاقاً أو على رأى فعلى ذلك الرأى بالأول أو الثاني أو الثالث على نحو ما بينت لك جاز لها التزويج بغيره وبه ان كانت الرجعة بينهما بالتزويج ليس لها فى الحق مانع لوقوع بينونة حرمة

أو طلاق لا تحل له معه حتى تنكح زوجا غيره.

•

ولم يكن للمنع لها من النكاح كما قاله حتى تتم الأربعين يوماً من السقط الآخر فى الحق معنى، لأن نفس النفاس لا يقتضى حجر التزويج، وانما ذلك معنى يوجب حجر الوطء على الزوج فى قول أهل الحق، حتى تطهر وتتطهر، والمستحب له ألا يغشاها مهما كان قبل استفراغها المدة المضبوطة فى أكثره تقييداً، وما هو لها للنفاس فى المعتاد وقت مهما كان أقل من الوقت المؤقت لا كثرة وقتها

وان استصحب المدة كلها، وكانت لها فى العادة وقتاً فهى على الحجر تستكملها، ويجب التطهر لأداء الواجبات عليها، فتنظر لها في حين لزومها،