مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤

2240

فان كان عن طهر، والا كانت بعمنى المستحاضة في حكمها، وان كانت تعرف من نفسها أنها تظهر على أقل من الأكثر عادة واستمر بها الدم بعد الوقت

خفيه أنه نفاس الى أكثر ما قيل انه أكثر النفاس على ما جاء في أكثر من الاختلاف شرعاً بين المتفقهة خلاف على سبيل ما مضى من الاختلاف، فى أنه من الأول والآخر، يكون الحساب وليس البحث الكلى عنه من شرط الكتاب

ولينظر فيه فانى الى الضعف أقرب، والله نسأله أن يهدى بنا الى

سواء الصراط

•

ومن الكتاب: واذا تزوجت الحرة بعد وضعها للحمل، فاذا طهرت من نفاسها جاز للزوج وطؤها

قال غيره: الله أعلم، لا يبين للى معنى الحق في هذا، كلا ولا أعلمه في مذاهب المسلمين يخرج فى حرة ولا أمة، على أثر طلاق ولا وفاة، لأنها بمنزلة النفساء ما لم تتطهر بعد الطهر، والوطئ لها في ذلك كالواطئ لها في النفاس، فى باب التعمد، والخطأ والمنسيان بلا خلاف يبين لي

في ذلك

ولا معنى يوجب استحسان معنى الخلاف بالفرق بينهما، الا أن