الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٥-
225
يكون عليها قد أتى وقت صلاة مكتوبة، وقد فات وقتها ولم تغتسل لمعنى ذلك، فانه هنالك يلحقها معنى الاختلاف على شرعية القياس في فسادها بالوطء على الواطئ لنها على معنى التعمد
والعلم منه بذلك أو منهما جميعاً، وان كانت هي المتجاهلة دونه، أو ظنت الجواز جهلا، ولم يعلم ذلك منهما صحيحاً، فيجهل أن يتجاهل فيه كمثلها، فلا بأس عليها فيها، وكأنه بلا خلاف، ولعله يشبه في المعنى أن يلحقها هي من بعد أن تستغفر الله من تضييع مالا يسعها، وتتوب من ذلك اليه معنى الاختلاف فى روم الفدية على رأى من يرى فسادها، أن لو كان ذلك على وجه التعمد منه بها قد كان، فان أبى من ذلك فلا عليها في معاشرته على الأصح بأس ان شاء الله
ومن الكتاب: وان بقى الولد في بطنها عشر سنين، أو أقل أو أكثر فلا تزوج حتى تضع ما فى بطنها، فان حاضت فهى مستحاضة، وكذلك ان مات الولد في بطنها، فمكث سنة أبو سنتين لم يحل لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها حيا كان أو ميتاً.
قال غيره: نعم ان هذا الصحيح من القول لقول الله تعالى:) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذه من ذوات الأحمال
(م 15 - الخزائن جـ 9)