الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦-
226 -
وفى أحكام المعتدات أحكامها مطلقة كانت الحامل أو لم تكن، الأنه عليها من العدة أبعد الأجلين في قول أهل الحق من المسلمين، ولا أعلم فيه بينهم من القول اختلافاً
خيما
وكأنه يشبه أن يخرج فى المطلقة مهما ضرب الولد في بطنها أن يكون عليها التربص له حتى تضعه أو تصير في حد الموئسات من الحيض، ثم لها ان تعتد بالشهور أو الأيام، كما عليها هنالك اذا أيست من خروجه لا قبل ذلك، لأنها قبل الاياس، اما بالموضع، واما بالقروء عن
خروجها
العدة
والحيض لا يكون مع وجود الحمل شرعاً على رأي، وقيل: بعض القول أنها اذا انقضت المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش فيثبت نسبه
منه فأتت المطلق لها، وحلت للأزواج مطلقاً
واذا ثبت هذا فى المطلقة فكذلك يشبه أن يكون في كل منفكة عن قيد النكاح بما كان، اذا كانت من ذوات الأحمال الملائى في الحق يجب التربه في العدة عليهن بها حتى فى المميتة
لأنها بعد أدائها لما عليها من عدة الوفاة بمثابتهن في هذا المعنى ان بقى الولد في الرحم منها الى هذه المدة مضروباً، وانما يفترقن في العدة قبل تمام هذه المدة في الأشهر والأيام التي هي عدة الوفاة ان