مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

وضعن فيها، فتبقى المميتة بالعدة مرتبطة، حتى تنقضى عدة الوفاة بعـ

الوضع

، ويخرجن هن عن العدة بالوضع مسارعة

لأنهن من فى الحق وضع الأحمال أجلهن، وهذه أبعد الأجلين في اجماع أهل الحق من المسلمين أجلها لعدتها، والقول في المؤلى والمظاهر منها كذلك اذا انقضى الأجل المسمى فيهما، وبانت بهما عن حمل في اطلاقها للأزواج عن حرمة التزويج بها، والوطء لها من بعد هذه الغاية على ما جاز من اختلاف القول فيهما بلا خلاف على قول فيما يبين لى اذا ثبت في الحق معنى

هذا القول ..

وفى بعض المقول ثبوت مزيد شرط في انقضاء العدة، وما أدراك ما هو وجود المحيض للأقراء، كما عليها زيادة على هذه المدة.

واذا ثبت هذا، فلعله يشبه أن يخرج فيها، وفي التي من اللواتي

لو كن غير أولات حمل، لكان التربص عليهن للعدة، كذلك خصوصاً اذا كن

من ذوات المحيض، وعلى العكس فبالأشهر أو الأيام، كما عليها في الأصل

•

وكذلك الملائى يصرن شبه الموئسات من اتيانه لهن على رأى، وأما المميتة والمؤلى والمظاهر منها فلا يبين لى أن يلحقهن المزيد على المدة على قياد معنى هذا المبنى من القواعد المركب عليها هذا الأصل المقتضى اخراجها

عن العدة قبل الوضع على هذه الصورة.