مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨

-

228

لأن هؤلاء لا يلحقهن فرض التربص للعدة بالقروء على حال جزماً، وفروضهن في نص الكتاب عند عدم الحمل منهن غير هذا، كذلك المزيد بالأيام، أو الأشهر لا يلحقهن، الأن تلك الأشهر والأيام، انما هي لمعنى المعدة بعد المدة مأور بها

وهؤلاء من المحال على كل حال أن تأتى عليهن المدة الا بعد انقضاء ما عليهن من المعدة من تلك الوجهة لكونها أقل عدداً، فلذلك صارت على التحقيق أدنى أجلا، ولم يبق عليهن غير التربص لمعنى الحمل انتهاء، كما على أولئك ابتداء، فتساوين، وكن على سواء، حتى اذا ضرب في أرحامهن، وليس من خروجه لمضى هذه المدة عليهن مضروباً فيهن انفككن عن قيده على هذين الرأيين، وبعد الانفكاك، رجعن أولئك على هذا القول الى العدة، فكان المزيد

ولم يبق على هؤلاء شيء من العدة لخروجهن عنها في خلال المدة، ولذلك حللن للأزواج بعد تمام المدة مساوعة وكأنهن هن في المعنى على هذا على سبيل ما ثبت فى القول المثبوت قبل هذا القول رسماً، لم يکن هذا المزيد زائداً فى هؤلاء لمعنى جزماً

اذا ثبت ذا وذاك، وكأنهما في كل واحد منها معاضدة الآخر على ترسيخ

قاعدتهما، لأن منشأهما واحد، وأصلهما كذلك حتى المدة، ثم افترقا