مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠

-

اللواتي عنهن عقدة التزويج منحلة بالسباء شرعاً، وهذا وان كان وقوع النهي عن مقدمة استخبار له صلى الله عليه وسلم عن وطء السبايا

وكان في الصورة كذلك، فانه غير مقصور عليهن في المعنى، بل

الواجب في القياس عن شرعيته أن يندرج تحت حكمه حكم كل ذات حمل،

انحلت

من عقدة النكاح

النكاح

، اذ ليس في السباء أكثر من انقطاع عصمة النكا

السابق كغيره من المزيلات لها

•

وان اختلفت الأسماء لاختلاف الأسباب، فالعله واحدة، والموجب المنهى فى الأخير عن الوطء واحد، فلا معنى لافرادها، ولما ثبت هذا، كأنه الأول هو الأصح:، وما أتاها على هذا من دم، فليس بحيض، ولكنها كالمستحاضة، تكون في أحكامها

صح

وفي بعض القول أنها اذا كانت من قبل فى المعتاد، يأتيها ذلك في الحمل، فهو حيض في جميع أحكامه، والأول كأنه أرجح، ولعله الأكثر في الأثر

وعلى هذا الأصح فهى في العدة تكون، ولا غاية لذلك لو مكثت كذلك ألف سنة الا خمسين عاماً، تحل للأزواج وفى الطلاق الرجعي، لا تفوت المطلق لها بلا، ولها النفقة وبينهما الميراث، لأنها منه في العدة حتى تضع، وان أخذت في أمرها بالرخصة، وتوسع الواطئ لها بالنكاح

كذلك لم نقل انهما على باطل في الواسع على رأى ما يخرج المضروب