مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣١

-

231

-

فيها، واذا خرج بعد الموطء من الزوج الأخير لها منها بنفسه، أو لسبب من ولد آخر منه أخرجه فسدت به عليه على حال، وان احتمل أن يكون غيره، وأمكن أن يكون من الأخير

فكأنها على هذا تبقى على الأصل الأول مضطربة بين أشكال الرأي، وان انتفى الاحتمال، ولم يبق الا أن يكون هو من غير اشكال ريب، فالوجه فيها التحريم، كما بينت لك وفاقاً، لأنه كذلك في قول بالرخصة

في حكمها منصوص

واذا كان كذلك يخرج معه في رأيه، فكأنه يستجلب اليه الشبهة

الملبسية الموجبة لاحتمالات القوادح النظرية.

وفى قوله باباحتها للأزواج نكاحاً على ما قال غير من هي، بسبب الزوجية حاملة منه مهما كانت على الاطلاق غير محرمة عليه جزماً،

والله أعلم.

ومن الكتاب: فان كانت لا تحيض من كبر أو صغر فثلاثة أشهر هذه

عدة الحرة في الطلاق البائن والرجعي.

قال غيره: نعم هو كما قال، وقوله في هذا صحيح لقول الله تبارك وتعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة