الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٣-
وفى الحكم الظاهر بالدخول مهما كان الواطئ لها، أو الداخل بها، أو المرخى سترة دونها من البالغين من العبيد كان أو من الأحرار، فكله في
حكم أهل الحق من المسلمين، سواء
والصبية وان كانت الفرائض مسقرطة عنها وغير مخاطبة بأداء شيء من الواجبات اجماعاً، فانها داخلة تحتها بالنص من الكتاب، وأهلها مأخوذون بألا يزوجوها، والرجال ممنوعون أن يتزوجوها حتى تمضى عليها مدتها
لعدتها
واذا صارت في حد من يستراب في الحمل والبلوغ، فعدتها كذلك في الحكم وسنة بالاحتياط في قول المسلمين من أهل العلم، الا أنها ترجع الى العدة بالقروء ان أتاها المحيض قبل استكمالها العدة بالأيام أو الأشهر بقليل كان أو بكثير
فان ارتفع المحيض بعد ما جاءها وثبت لها بعض العدة بالأقراء، فقد مضى من القول ما نعلم به فى هذا الموضع حكمها، وان مات المطلق في أثناء العدة الأولى أو الثانية المتنقلة بالأقراء اليها عن العدة
لها، وهي
بالثلاثة الأشهر، لاتيان المحيض في العدة لها، كان عليها في الطلاق الرجعي أن ترجع عن ذلك وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتنسخ الثالثة الأولى
والثانية، وليس عليها أن تتلافى الباقى من الأوليين.