الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٤-
234
-
لأن كل واحدة منهن ناسخة لما قبلها، وان كان الطلاق في المرض منه لها ثلاثاً، أو كان بواحدة أو اثنتين فى الصحة، وأبانها في المرض بالثلاث، ومات وهى فى العدة بعد فهو محل الخلاف في العدة والميراث اذا كالنا بالزوجية - لعله. يتوارثان في الأصل، والله أعلم
ومن الكتاب: ومن تطلق زوجته الصغيرة، وقد مضى من الشهر،
يحسبن
فالعدة تكون من رأس الشهر عند الهلال، وتلك الأيام ـ لعله ـ لا لها في العدة - وهذا أكثر القول عن أصحابنا، الا أنه قد قال بعضهم: وليس العمل عليه أنها تعتد من يوم طلقها، وكذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض مثل عدة الصغيرة في الأيام
قال غيره: بلا والأول صحيح، والثانى حسن، قيل به، وكلاهما
لا يخرجان عن الصواب
ومن الكتاب: قال أبو محمد:
ان عدة الذمية من المسلم كعدة الحرة، وأجمعوا على أن الأمة المطلقة
الحامل عدتها وضع حملها
قال غيره: نعم، وهذا فى بعض القول فى عدة الذمية من أهل الكتاب من المسلم، يخرج كانت يهودية، أو نصرانية، كانت بالقروء أو الأشهر