الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥-
- 235
عدتها، وكذا فى الطلاق والرد والنفقة والميراث مهما أسلمت في العدة على
حسب هذا القول، والمعنى واضح.
وقيل انها على الثلث من الحرة فى الطلاق كالدية، وكذا في العدة من المسلم على حسب ما يروى عن أبي عبيدة، والأول أصح، لأنها من جملة المطلقات التي تشملها الآيات بعمومها، وتستغرق في اطلاقها أجناسها
والثانى جائز لأنه غير خارج من معانى الصواب في النظر، لكنه اذا ثبت فيشبه أن يكون خروجه فيها في المعدة من غير اشكال عليه ما لم
تسلم
وأما اذا ما أسلمت في العدة، فهى فى العدة على شرعية القياس لها ب الأمة البائنة المحررة فى العدة، تشبيهاً لها بها يخرج فيها ما يخرج في تلك، لارتفاع العلة الكفرية الموجبة للنقص على هذا المرأى فيها، كما يروا أن الملكية الموجبة لذلك فى الأمة بالسنة والاجماع.
العلة ترتفع
وترجع الى عدة الحرة بالحرية، وكأنهما على موجب
القياس يتساويان فى نفس الرجوع، بناء على ما تقدم لهما منها، لارتفاع العلة الموجبة للنقص، كلا بما يخصها هذه بالحرية، وتلك بالكلمات
الاسلامية، وكأنهما يصيران فى العدة على سواء.