الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦236
لاجتماعهما في دائرة الاسلام، والخروج عن العلة الموجبة لنقصهما عن الحرائر المسلمات اذا كانت العلة الموجبة الكفر، والملكية، ويكون على الذمية المستسلمة في العدة أن تعتد من المسلم عدة الحرة المسلمة، ولو كانت بائنة قبل ذلك.
كما أن ذلك على الأمة المحررة البائنة من زوجها قبل حريتها لتساويهما في المثل شرعاً، وكأنها على هذا لم يلحقها في العدة قول أبي عبيدة رحمه الله من قبيل هذا الوجه، لكنه يلحقها من وجه آخر على قول من يقول فى الأمة المحررة فى العدة بعد البينونة أن عدتها لبينونتها تبقى على أصلها عدة أمة.
فانها اذا أسلمت في العدة كذلك عدتها على الثلث من عدة الحرة المسلمة، تبقى على قول أبي عبيدة فى القياس، لأنها بائنة بالواحدة على هذا القول، والقول فيها فى المنفقة والميراث، كالقول فى المحررة في العدة
البائنة قبل خروجها عن رقها
وكأنها على هذه التقييدات فيها تصير في العدة باستسلامها في العدة
من المسلم، كما لو كانت مسلمة قبل انحلالها في عقدة النكاح باطلاق وشبهة من الموجبات للعدة، كذلك عليها على قولين أثرى مروى، وقياس
شرعي.