الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٧237
ولم تبق أنها على الثلث من عدة الحرة المسلمة عدتها الا على وجه ثالث مستنبط بالقياس الشبهى، فانها تبقى به مرتبطة في قول أبي عبيدة، لكنه القول الأول المقدم صدر الباب فيها، وأرجح واذا كان كذلك يخرج
فيها على حالة جحدها، فانه فيها مع الاسلام منها في العدة أطهر
وعلى القول الثانى: فالوجه الأول أوجه اذا تابت لربها، وخرجت بالاسلام عن جحدها فى العدة، وكأنى الأقوى فى باب النظر، لأنه كذلك المقاس عليه في البائنة من الاماء قبل التحرير اذا حررت في العدة أصح من
الثاني، بل هو الأشهر فى الأثر أنها تكون فى العدة مثل الحرة.
والقول في الذمية المستسلمة فى العدة بمثابته، لأن القياس على الأقوى أقوى، وأما فى نفس الطلاق والرد والنفقة فكمثل البائنات من الاماء والحرائر المسلمات من النساء على هذا الرأى الموجب لبينونتها من المسلم بنفس الواحدة طلاقاً
وان كانت المعتدة من أهل ملتها فهى فى العدة كما لو كانا مسلمين على
ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر
•
وكذلك ان أسلمت وبقى على الكفر الشركي هو، انقطعت العصمة
النكاحية بينهما على هذا الحال فيما يبين لى، ولا أعلم أنه يصح فيها