مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨

238 -

على هذا فى هذا الموضع الا هذا، ولو كان قد قيل فيها هنا انه لا عدة عليها في بعض القول.

فاني لا أعلم وجه ثبوته، وكأني لا أراه، اذ لا يبين لي في الحق برهانه، اذ ليس فيه أكثر من قطع العصمة كغيره من المبنيات لها، لأنه كله في الحقيقة، قطع لها، فمتى ثبت فى هذا أنه لا عدة عليها به، ففى غيره من المطلقات لها عن رتقه العدة النكاحية به منه كذلك

ولما انتفى امكانه التوارد المعانى من النصوص الشرعية بخلافه، ضعفه في هذا الموضع لمساواته لغيره من المشبهات له من الوجوه الموجبات المعدة عليها، لأنه لها زوج فى الأصل، قبل استسلام منها، وبعده أيضاً، مهما أسلم قبل استكمالها لعدتها

•

وفى بعض القول ما لم تزوج، واذا كان الأمر كذلك فلم لا يكون خروجها منه على هذا موجباً لوجوب العدة عليها، وبغيره من المخرجات لها منه، بقائها على الحرية، لا تسقط أن هذا لا يصح على الأصح، لتنافيه عند المقابلة له بنظره فى النظر، لأنها على حاله من الشرك عليها، والاسلام

مج

ليس بمسقط للمفروض من العدة عليها

•

اذ لو كانت مسلمة من قبل تحت أحد من المسلمين، لكانت بالكتاب

والسنة والاجماع بموجباتها عليه، ولا براءة لها منها، الا بأدائها.