مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٩

-

كذلك لو سبيت على وجه شرعى لما كان لأحد أن يستبيح فرجها مياومة بتزويج، ولا ملك يمين، الا من كانت على وجه صحيح بالزوجية تحته، اذا ما أتم لها ذلك على مقتضى الشريعة، لا على غيرها، ولا فيما عداه من الرجال، لنهى النبى صلى الله عليه وسلم في السبايا عن وطء الحوامل حتى يضعن، عن الحوائل حتى يحضن.

فكان على الاطلاق في التسرى، وفى التزويج، وهذه ان كانت من الدوائل، فعلى الحجر من الوطء تكون حتى تحيض، وفحوى الخطاب يقتضى اباحتها بالتسرى لمالكها، أو بالتزويج لغيره بعد الحيض، كما عليها وعلى المريد لها على ذلك ان يجتنبها ان كانت من ذوات المحيض من

النساء

والا فكمثل ما يسترين الاماء الموئسات واللائى لم يحضن من الصغيرات، واللواتي من البالغات بغير المخيض بلغن على ما جاء به الأثر من الاستبراء تستبرأ، وان كانت من الحوامل فأحلها من الحوامل فأحلها وضع الحمل منها، كأولات الأحمال من المسلمات

لأنهن في هذا المعنى سواء التساويهن في ذلك شرعاً بنص من

الله

فى الكتاب مشتمل فى اطلاقه على الجنس منهن استغراقاً على حال كيف ماكن