الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٠240
الاماء أو الحرائر المقرات أو المنكرات، لا أعلم فرق ما بينهن، بل كلهن في جكم أهل الحق من المسلمين في الأجل، لعلى سواء لعلى سواء، والله أعلم.
ومن الكتاب: عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وعدتها بالحمل» لا فرق بينها وبين الحرة اجماعاً
قال غيره: نعم ولما ثبت هذا في السنة وصح على الاطلاق في المعدة والطلاق، ثبت لها ذلك، وعليها كانت تحت أحد من المماليك، أو أحد من الأحرار، فكله سواء فى بات الطلاق، والعدة بالطلاق، أو ما أشبهه من الموجبات للعدة.
كذلك من أنواع الفراق اذا كانت من ذوات المحيض فعليها العدة به، ولا يصح لها الخروج عنها حتى تحيض الحيضتين تماما، فان زادت واحدة أو نقصت فالقول فى نفس الزيادة أو النقص في العدة كالقول فيها أن لو
كانت حرة •
وان انقطع المحيض عنها بعد الطلاق، أو حاضت واحدة، ثم ارتفع عنها فالقول فيها كالقول في الحرة في نفس جواز الرجوع لها عن العدة به الى العدة بالأيام، مهما أشبهت الموسسة منه، قبل أن تصير في حد الموئسات سواء لا فرق بينهما في المنع والاباحة.