الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤١241
-
و هما فى المدة المستكشف بها الحمل سواء فى هذا الموضع – وفيما اذا كانت لا تحيض، وانما هي بغير المحيض كان بلوغها في الاحتياط بالمدة للحمل على ما جاء به الأثر فى ذلك كذلك اذا كانت حاملا، وضرب الحمل في بطنها يكونان فى المدة، لا فرق بينهما فيها، وانما يفترقان بعد المدة في نفس المدة مهما رجعنا الى العدة، كما لو كانتا صغيرتين أو موئستين كبيرتين
ويكون على الأمة الأيام نصف ما على الحرة، من الأشهر، كما أن طلاقها على النصف منها - وانما جعل الطلاق اثنتين، والعدة حيضتين، اذ ليس فى الثلاث نصف منهما
وعلى كل فاذا ما أوقع عليها التحرير فى العدة، فان عليها أن تعتد عدة الحرة من المطلقات، ولها النفقة وبينهما الميراث فى الرجعي، الا أن يمنعها من الميراث مانع شرعى الأسباب تحجبها منعا من جهة المطلق لها، وتكون معه ان ردها فى العدة، أو زوجها بعد انقضاء العدة بنكاح جديد على تطليقتين الا أن يكون قد كان الطلاق قبل خروجها من قيد الرق الى الحرية باثنتين فانها منه تبين، ولا يحل له ردها فيما قيل، ولو كانت في العدة، ولا يكون فيما بينهما ميراث فى هذا الموطن فى العدة أنها كالحرة أبو الأمة، قولان أقربهما أنها كالحرة فيها، لأنها حرة، ولعله يشبه في المعنى أن يخرج
(م 16 - الخزائن جـ 9)