الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢-
242
في النفقة معني الاختلاف تشبيها لها بالحرة المطلقة ثلاثاً لمعنى البينونة، وتساويهما في القياس شرعاً.
وان كانت واحدة وألحقها الباقى بعد الحرية فى المرض منه حتى بانت بالثلاث، دفعا لها عن ثبوت الميراث لها منه، فذلك محض الضرار، وان كان في المرض على غير هذا المقصد، ففيه خلاف أنه ضرار أم لا، والله أعلم بالصواب
ومن الكتاب: وكذلك قال أصحابنا: ان المطلقة ثلاثا، والمختاعة والملاعنة والمختارة نفسها، كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة، ولا
للأزواج منهن، وعدتهن على كل حال ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر
قال غيره: نعم قد قيل هذا، وانه لفى الحق خارج على معاني الصواب فى موضعه، وكأنه يشبه أن يكون كذلك فى الميراث، بمعنى الاتفاق من قول المسلمين، الا ميراث المطلقة ثلاثا، اذا كان على معاني الضرار في المرض منه قد كان، فانه مختلف فيه، وغير متفق فيه على شيء.
وأما في العدة فكما قال بثلاث حيض، اذا كن من ذوات المحيض أو ثلاثة أشهر أن كن ممن يئسن من المحيض واللائى لم يحضن من النساء، وأولات الأحمال أجهلن أن يضعف حملهن، وفى خلال هذه الخصال،