الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣243
-
أحوال تقتضى بوجودها فيها، معان من الخلافيات يتسع الكلام ببسطها
وضابط الجملة
فالعدة على هؤلاء كما على المطلقات، لكنه فى المطلقة ثلاثا اذا ورثت
في العدة خلاف، وقد مضى من القول بالتوضيح في هذه المقاعد ما فيه الأولى الألباب كفاية عن اعادته،، وقنع.
وكذلك حكم المختلعات من النساء، بل هو حكم كل بائنة بحرمة فى العدة والميراث فى الحكم، يكون بمعنى ما لا أعلم فيه اختلافاً بوجه، الا أنه لا ميراث لمختلعة، ولا لبائنة بحرمة من زوجها، وله منها في العدة، و على كل واحدة منهن من العدة ما يخصها من القروء، أو الأشهر أو الأيام.
أو الوضع كالمطلقات من الأحرار أو العبيد من أهل الشرك أو الصلاة على حسب ما بينت فيما مضى من القول في هذا، وعلى كل حال، فليس بين العبيد، ولا العبيد ولا الأحرار، ولا بين أهل الاقرار وأهل الانكار موارثة، بمعنى الأسباب ولا بوجه الأنساب، وذلك ما لا أعلم فيه بين المسلمين من القول اختلافا، والله أعلم
من الكتاب: وعدة المرجوم زوجها عدة المطلقة، وفى بعض الكتب أن
عليها عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم