الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥245
صدقه فى اقراره بمعاينة منها له، أو قامت الحجة عليها، لوقوع المرجم عليه بشهادة البيئة العادلة على فعله الزنى الموجب حد الرجم عليه.
ولا يبين لى فى هذا الموضع ثبوت القول الآخر منهما فيها، لكنها على القول الأول تثبت مستقرة بلا اشكال فى العدة، ولا فى زوال الميراث بحال على هذا الحال وكذا ان أوجب الرأى جلده ان كان لم يكن دخل على وجه الزوجية بامرأة تحصله على رأى من لا يرى نفس التزويج.
ولو كان بالحرة احصان ان مات تحت الحد جلداً، أيكون القول في العدة مهما كان وقوع الحد عليه، كذلك بمحض الاقرار منه متردداً بين هذين المعنيين من العدة رأياً، وكذا ان عاش من بعده فانها على الثاني زوجة، وعلى الأول بائنة
وانما تستقر على الأول من القولين على حال ان كان بالبينة ثبوت ذلك عليه، أو الاقرار مع العلم منها بصدق اقراره على نفسه بالزنى، وعلى كل حال، فاذا انقطعت العصمة، وبانت بالحرمة فلا عدة عليها أصلا، لأنها قبل الدخول منه بها الموجب لاحصانه جزماً.
وهكذا حكم كل بائنة قبل الدخول شرعاً، بل العدة على من كن من البائنات الداخل بهن من النساء اللواتى لا يحصنه على رأى من غير تردد