مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

خلا في البعدة بعد البينونة على حال، كلا انه لواجب رجمه على قول من

يقول بأنهن يحصنه، لكانت العدة عليهن أيضاً.

وعلى كل منهن من العدة فى الوجهين جميعاً ما عليهن منها لوكن مطلقها، كلا بما يخصها منها، لأن ذلك حكم كل امرأة من البائنات، حتى امرأة المرتد عليها من العدة ما على المطلقات بلا خلاف نعلمه، ولو قتل على الردة لانقطاع العصمة بحدوث هذه العلة الموجبة للفرقة، والجازمة بينهما الموارثة، والله أعلم.

ومن الكتاب: قال الله تعالى: (والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وهى عدة الايلاء والظهار اذا خلا أربعة أشهر منذ آلى وظاهر، بانت زوجته، وانقضت عدتها، وحلت للأزواج.

قال غيره: نعم، والآية تقتضى العموم تربصاً بالأربعة الأشهر لمعنى النية في الايلاء والظهار فى كل من لحقها من النساء، ايلاء المؤلى، ألو

ظهار المظاهر منها، لأنه مطلق فى الظاهر، والمطلق على اطلاقه

الكتاب أو السنة أو الاجماع، تقييد بتخصيص في شيء من

يصح في

النساء

دون

شيء، فيرده الى جانب الخصوص عن أن يشتمل على ذلك المخصوص بأحد هذه الأصول الثلاثة، بدون الأربعة الأشهر المطلقة في الكتاب

وقيل: ان ذلك خاص فى النساء الحرائر المسلمات، دون الاماء