مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧

-

247

والكتابيات، وانهن هؤلاء دون ذلك في الايلاء والظهار أجلهن على ماسيأتي، وعلى كل حال، فكيف ما كان أجلها فيهما، اذا لحقها معنى ذلك من زوجها.

ولم يف حتى مضى الأجل المسمى فيها

فلا أعلم الا أنها منه تبين، ويجوز لها التزويج بغيره، اذ ليس عليها غير ذلك من العدة، كانت أمة أو حرة، مسلمة أو كتابية، الا أن تكون

حاملا، فانها

—

-

لعله ـ لا تقرب التزويج بغيره حتى تضع حملها، فان تزوجت لمضى أجل الايلاء، أو الظهار عليها بغيره من الناس،، خرج في

ثبوت ذلك التزويج الاختلاف:

فقيل انه باطل، وقيل فيه: انه جائز، ولكنها من الوطء ممنوعان

ما كانت حاملا، فان فعلا ذلك تعمداً منهما مع العلم بالحمل فسد البتة

بعضهما على بعض، على هذا القول، وعلى الأول فأوكد.

ولو ظنا جواز الوطء جهلا منهما بالحرمة فلا محيض من الفرقة الأبدية لهما البتة، اذا علما أصل ما تجب به الحرمة، وان كان التزويج والوطء قد كانا على سبيل الأغلوطة للجهل بالحمل منهما، فهو محل الخلاف في فسادها عليه بالوطء، وتحريم تجديد العقدة بينهما بعد الوضع.

لأنه يشبه الأغلوطة فى العدة به من المميتة والمطلقة، وكل هذا يتساوى