الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨248
-
في القياس على سواء، وان طلقها قبل الدخول والوطء، فيشبه أن يخرج
في الطلاق، هل يلحقها
وفى ثبوت نصف الصداق لها عليه معنى الخلاف، لثبوت الاختلاف في صحة ذلك التزويج وبطلانه
وعلى قول من يقول بثبوته، فيخرج أن يلحقها الطلاق، ويكون لها
عليه نصف الصداق بالطلاق في هذا الموضع.
وعلى قول من لايراه قبل الوضع جائزا، فيخرج أنه ليس عليه لها شيء من الصداق، كلا ولا يلحقها ذلك الطلاق، لأنها على هذا ليست له
بزوجة، ولا لها هو اذا تزوج •
وعلى قياد معنى هذا المعنى تكون معه بالطلاق فى المستأنف ان تزوجها
بعد الوضع، وان لم يطلقها، ولكنه مات عنها قبل الدخول منه بها
فعلى حسب معنى هذه القولين يخرج وجوب عدة الوفاة، وثبوت الصداق والميراث لها معنى الاختلاف، واذا ورثت اعتدت، ولا تكون عليها العدة الا ولها الميراث، اذا كانا في الأصل يتوارثان بالأسباب
ومن الكتاب: وعدة الظهار من الايلاء من العبدة والحرة سواء، وقال بعضهم: شهران، وكذا اليهودية والنصرانية على أكثر القول، وقول: