الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩-
0 249
--
لا عمل عليه أن عدة الكتابية حيضة، وطلاقها واحدة، وعدة الذمية من
المسلم كعدة الحرة المسلمة، وكذلك الكتابية.
وقال بعض: على الذمية ثلث عدة الحرة، والرأى الأول عندنا أكثر،
وبه نأخذ.
قال غيره: نعم، قد قيل ان عدة الحرة المسلمة، والكتابية والأمة من الحر والعبد سواء في باب الايلاء، والظهار أربعة أشهر، كما نص في الكتاب عن الله حكمه مطلقاً
وقيل: ان عدة الحرة والأمة أربعة أشهر من الحر، ومن العبد شهران، وقيل، باللشهرين فى الأمة، وبالأربعة الأشهر فى الحرة، سواء كان المؤلى أو المظاهر من الأحرار أو العبيد، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة المقرة.
وأما الكتابية فكالحرة المسلمة من المسلم والكتابي، عدتها، وفي بعض القول أن عدتها من المسلم ثلث عدة الحرة المسلمة على حسب معنى ما قيل انه قول أبي عبيدة، واختيار أبى الحوارى رحمهما الله، والله أعلم
ومن الكتاب: وسألته عن العبد اذا ظاهر من امرأته؟
قال: لا ظهار للعبد الا باذن مولاه، ولا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار باذن مواليه.