مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥١

251

-

أنه لا طلاق له، ولا خلع ولا ايلاء ولا ظهار الا باذن مولاه اتفاقاً،

اختلاف. لا نعلم فيه صحيح

واذا كان ذلك فى الصحة والثبوت متعلقا بمعنى الاتفاق باذن المولى، فكان المعنى يخرج من صحيح ذلك أنه لا يثبت ذلك منه، وله ولا عليه الا أن يؤذن الله فيه، واذا كان ذلك لم يكن لذكر المنع له من الوطء لها، ولا لذكر التكفير معنى اذا كان ذلك لا يثبت الا باذن المولى.

وكأنه لا شيء ان لم يأذن له به ويجيزه له، بل لو أجازه له بعدما ظاهر، فليس ذلك بشيء حتى يأذن له قبل أن يظاهر على معنى ما قد قيل في أنه عن الفضل بن الحواري، بن الحوارى، ولعله لا يبعد من معنى الاختلاف اذا أتم له ذلك مولاه، ولم يجد نص ثبوته تصريحا

الا أنه يشبه دخول ذلك عليه فى المعنى على سبيل ما عليه يخرج معاني ما قد قالوه فى ذلك، وينساغ دخوله على سبيل الاختلاف مولاه، أتم ذلك له وأمضاه لمعان وأحوال، واذا ظاهر على الوجه الذي يثبت به الظهار منه عليه لم يكن له أن يكفر الا باذن مولاه، فان أذن له لم يكن له أن يكفر بغير الصيام، ولا يجيز به عنه.

وفى بعض القول أنه ان أجاز له العتق أجزاه عن كفارة، وليس هذا الباب موضوعاً لبسط هذا، فلنقبض الكلام على الشروع في تفريعه،