الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٢252
ولينظر الواقف عليه نظر من أشفق على نفسه وعلى، وعليه ألا يأخذ به، ولا بشيء منه، حتى يعرف عدله، والتوفيق بالله.
ومن الكتاب: واذا طلق الصبي فهو والصحيح فى الولد والعدة سواء. قال غيره:: الله أعلم، والذى فى هذا يبين لى، وأقول انه صحيح من القول لخروجه على معانى الصواب فى الحق القول به، لا يكون عليها بدخول الصبى بها، ولا بالوطء منه لها عدة، على قول من يثبت التزويج عليه اذا عقله، ولا على قول من يفسده، أو يذهب فيه الى الوقوف الى
"
البلوغ وأتمه.
انما
هو متعلق ثبوته عليه باثباته له على نفسه بعد بلوغه أتم التزويج
والطلاق لها، أو لم يرض بالتزويج، أو طلقها على الرضا منه بها بعد بلوغه غير جماع منه لها بعد البلوغ، ولا دخول منه بها يوجب حكم العدة في حكم الظاهر عليها، وذلك كله وان اختلفت أسباب معانى أنواع خروجها منه وأساميه، فانه فى المعنى واحد والحكم فيه كذلك
وسواء كانت المطلقة صبية أو مراهقة، أو بالغاً مسلمة أو كتابية، حرة كانت أو أمة، الأن ذكر الصبي والأصبع من يده أو رجله سواء، حراً كان أو عبداً، أو على هذا أهل الكتاب وغيرهم من المشركين ممن لا يستحيل الفروج الا بالنكاح الحلال فيما بينهم حكمهم يكون في حكمنا لا فرق في ذلك في المعنى هذا، والأصبع من الصبى لا توجب معنى العدة، على صغيرة ولا كبيرة.