الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٣-
253
-
وليس هذا كله مما يخرج فيه وعليه معنى الاتفاق بهذا، لأنه يوجد في الأثر عن المسلمين من أهل العلم فيها على معنى قوله ان ذلك موقوف كله الى بلوغ الصبي الواطئ والمطلق لها، فان أتم لها التزويج والطلاق، فالعدة بالطلاق لمعنى الوطء عليها، وعلى هذا فكذلك يكون القول في العدة، ان كان الطلاق بعد البلوغ على الرضا منه بها، ولو كان على غير مسيس منه لها، ولا وطء، ولا جواز عليها بعد بلوغه
وان لم يتم التزويج بها انفسخ النكاح وسقطت العدة لمعنى الانفساخ في القولين جميعاً
وأما العدة بالموت، فلا أعلم أنها تلحقها منه طلقها في الصبا قبل البلوغ أو لم يطلقها، ولا أنه يلحقه الولد منها، وكذلك قيل.
ولا أعلم أنه قيل فى المولد أن يلحقه نصا فى أثر، كلا ولا يبين لي وجه استحسان الحاقه به فى النظر، لأن الصبى لا يولد على حال، وقوله فيه ان طلق انه والصحيح فى العدة، والولد سواء لا معنى له في التشبيه فيه بالصحيح لتنافى المعانى فى نظم الكلام اذ الصبي ليس هو بخلاف الصحيح في معنى هذا في التسمية
ولكنه بخلاف البالغ اذا كان أراد بذلك الصبى، ولم يكن على معنى