مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥

-

-

وكذا على شرعية القياس. به من العنين أيضاً، ولا سيما ان ادعت الوطء منها بعد الدخول، فالأمر أوكد من القول قولها، ولو كانا له منكرين،

ولخلافه مدعيين

وعلى العكس من هذا ان ادعت عدم الوطء منها لها، وأنكراها فعليها العدة، ولا يجوز في الحكم قبول دعواها، ولا على معنى الاطمئنانة جزماً، وان صدقاها فلا بأس في تصديق ذلك، ولا قبوله ان احتمل صدقهما في تصديقهما لها، ولا يتعرى من الاختلاف، وان عدم التصديق منها لها بحال فعليها النعدة فى الحكم على حال، يكون امكان

ايلاج الحشفة الى ما زاد عليها بفرجها، ولو بمعين من الخصى والعنين

•

وذلك ليس بمستحيل منهما، ولا سيما في الثبيات من النساء، فانهن أقرب لزوماً من العدة من الأبكار، وان كانت البكر على هذا مع الدعوى منها لعدم الوطء منهما، والاقرار منهما لها بصحة الانكار، لا يتعرى من ثبوت الاختلاف، بوجوب العدة بالدخول عليها

ولا سيما على قول من يوجب العدة عليها بالمس أو النظر منهما لفرجها، وانصباب الماء الدافق منهما على الفرج منها اذا كان الماء ليس بمعدوم منهما، ولعله يشبه فى الباطن أن يكون لا عدة عليها منهما، ولو دخلا بها،