الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦-
256 -
اذا كانت تعلم أنهما لم يولجا الحشفة منهما بفرجها الى أن يلتقيا الختانان جماعاً.
الا على قول من يوجب العدة بالمس والنظر اذا مسا فرجها، أو نظرا البيه، أو أنهما صبا الماء الدافق على معنى الجماع بسطح الفرج منها، فانه يخرج فيها معنى الاختلاف فى وجوب العدة لذلك عليها ما لم تحمل ذلك الماء، ولعلها أقرب من العدة لزوماً اذا كانت ثيباً على العكس من هذا اذا كانت بكراً.
من
لأن الثيب أقرب من البكر في انتشاف الماء، وان كانت للبكر لا تتعرى من الاختلاف لاحتمال ايلاج ذلك بها، والعله انما يخرج معنى الاختلاف في الرد، وثبوته عليهما لهما على حسب الاختلاف في العدة
ولزومها اذا صح على الصحيح ولوج الماء بوالج فرجها
وأما اذا لم يصح، ولوجه فلا يبين لى ثبوت معنى الرد لهما عليها على حال، وان كان قد قيل على الاختلاف بالعدة عليها، لأنه يشبه خروج معنى الأمر لها بالعدة في هذا الموضع الاحتياط خروجا لها من شبهة الاحتمالات المتطرفة اليها الاحتمال ولوجه و احتماله لم يلج، وذلك حال مشكوك فيه غير مقطوع على صحته قطعاً، ولا يثبت ليهما عليها ما هو من هذا مشكوك فيه رداً فى اتفاق ولا اختلاف، الا أن تحمل من الماء،
فيستدل بالحمل على ولوجه في الحكم.