الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٧-
207
-
ويرتفع والرد لهما عليها بدليل معناه قطعا، وان كانت هذه المرأة تحت المجنون بالتزويج، ولحقها الطلاق، بمعنى يلحقها به من طلاقه لها في حال افاقته، أو طلاق وليه لها لمعنى العجز عن النفقة على قول من يثبت ذللك ويجيزه بعد الوطء منه لها، والدخول منه بها على وجه التزويج المتفق على اجازته
الاشكال فتكون العدة فى الطلاق، وفى أشباهه للحمل بالكتاب
والمختلف منه على قول من يجيزه، فلا أعلم أنه قيل فيها إنها بهذا، وعلى هذا من المجنون لا عدة عليها، كلا ولا يخرج ذلك في النظر، ولعله لا يخرج الا مخرج الغلط من الشيخ، ان لم يكن حرف عليه عند النسخ له، اذ يحتمل أن يكون مراده هذه اللفظة المجبوب محرفة الناقل ذهلا،
والله أعلم.
ومن الكتاب: وكذلك المجبوب اذا كان ينزل الماء، وقيل لا عدة على زوجة المجبوب، والله أعلم
قال غيره: نعم، قد قيل انه لا عدة على زوجة المجبوب في بعض القول مطلقا يقتضى الطلاق وشبهه فى العدة من ضروب الفراق الموجبة للعدة، لعله ما عدا فرقة الموت، لو كان وقوعه بعد الدخول منه بها، وارخاء الحجاب دونها، أو الباب لأنه لا ذكر له، واذا كان لا عدة عليها، فلا رد له عليها، ولو كان الطلاق رجعياً في الأصل
(م 17 - الخزائن جـ 9)