الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٨258 -
وانما تكون له الرجعة عليها هنا بالتزويج الجديد عقداً، ولكنها لا تتعرى من دخول معنى الاختلاف في ثبوت العدة عليها، اذا كان ينزل الماء، وانصب الماء الدافق منه على معنى المعالجة على فرجها، ولا سيما ان صح واوجه معها بوالج الفرج منها، واذا لحقها معنى الاختلاف في العدة بهذه الحقها معنى الاختلاف في الرد اذا صح ولوجه بوالج فرجها، ويخرج ثبوت الرد في المعدة على رأى مثبت العدة بذلك ويوجبها عليها
•
وعلى قول من يقول: انه لا عدة به عليها، فيخرج على قياده أنه لا رد له عليها به، لأنه انما الرد بالعدة مناط، وفيها يكون الاختلاف بالولوج أقرب ما يكون فى النظر وقوعه على الثيب، وان كانت البكر لا تنفك في النظر عنه، فانها أوثق من الثيب فرجاً، وأبعد من الانتشاف.
ولكنها لا تخرج البتة عن الاختلاف، بل هي في ثبوت عليها مثلها اذا ونج ذلك الماء، وصح ولوجه بوالج فرجها على تردد، حتى تحمل، فاذا حملت من ذلك الماء لم يكن هنالك للاختلاف فى العدة، ولا في الرد مجال في بكر ولا ثيب، لدخولهما فى ذات الأحمال على الجزم اسماً وحكما
وثبوت العدة على أولات الأحمال بنص الكتاب عن الله، تصريحاً
والرد للعدة الحكمية تبع، والله أعلم.
ومن الكتاب: ومن ملك امرأة ثم اقتضها بأصبعه. ثم المقها، فلا