الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٩259
-
عدة عليها، وكذلك ان مس خرجها بفرجه ولم يولج، فلا عدة عليها حتى
يولج أو يقذف الماء على الفرج، فعليها العدة
قال غيره: نعم، قد قيل ذلك، وأنه لا عدة عليها بالمس على حال كان باليد أو بالذكر، حتى تغيب الحشفة، على معنى الجماع غيبوبة يجب الغسل بها عليهما جميعاً.
أو يقذف الماء على فرجها، أو يلج الماء في الفرج وتحمل منه، هذا القول كأنه يخرج فى المعنى أنه يخرج عليه في وجوب العدة به معنى الاتفاق على أنه انما يجب العدة عليها بالجماع الموجب للغسل وبالحمل، ولو لم يولج الحشفة في الفرج، اذا ولج الماء في خرجها، وحملت منه بلا خلاف نعلمه، لأنها من ذوات الأحمال
•
وبذلك يثبت له عليها معنى الرد ان طلقها على ذلك طلاقاً يملك فيه رجعتها، ولعله يشبه فى حلها به على غير معنى الجماع المحض، لمن طلقها ثلاثا أن يخرج فيه معنى ما يشبه الاختلاف، لكنه المنع من الاباحة على هذا هو الأرجح.
وأما اذا قذف الماء من غير جماع منه لها على فرجها، ولم تحمل من ذلك، ثم طلقها فليس له عليها رد، لأنه ليس عليها بذلك على معنى هذا
القول عدة ولو ولج الماء فى الفرج، وصح معها ذلك.