الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٠260
وقيل: اذا ولج الماء فى الفرج منها، فعليها العدة، واذا ثبت معنى هذا لم يبعد في المعنى في الثيب أن يلحقها معنى ذلك، وأن تكون عليها بذلك اذا انصب الماء على فرجها، وأشكل عليها فلم تعلم أنه ولج ذلك الماء أو لم يلج لمعنى ما قيل فيها أنها تنشف الماء، وأنه يجب الغسل
بذلك عليها
وأما الفكر فلعلها أبعد من أن يلحقها معنى ذلك حتى تعلم أنه ولج بها الماء أو شيء منه لمعنى ما قيل فيها أنها لا تنشف الماء، وأنه لا غسل عليها به.
ولا يبعد في المعنى أنه يلحقها معنى ذلك حال، ولو كانت بكراً، الأن إيلاج ذلك بها غير متعذر، ولا مستحيل معنى الاحتمال، ولمعنى ما قيل فى ذلك من وجوب الغسل عليها به، ولا يجوز في المعنى أن يكون الغسل عليها مع من قال به، الا من وجه امكان ولوج ذلك بها معه، اذا لو صح يقيناً، أنه لم يلج ذلك الماء بفرجها جزماً، لكان كونه في ظاهر الفرج،
وفى سائر البدن سواء.
ولا يبعد من الحق الحقول فى ذلك بأنه لا تجب العدة به على بكر، ولا على ثيب في معنى الحق، حتى تعلم يقيناً أنه بها ذلك الماء الدافق في فرجها، ثم هنالك تجب العدة عليها به، على معنى قول من يقول بذلك.
واذا ثبت في الحق معنى العدة عليها هنا لم تتعر من أن يلحقها في